بوابة الدولة
الخميس 10 يوليو 2025 07:11 صـ 14 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. الدوله فى القلب الأطباء أعظم جابرى خاطر أسيادنا المرضى . طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون اليوم امتحان مواد الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية الجمعة، إعلان كشوف أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في خان يونس جنوب غزة مكتبة دمنهور تواصل فعالياتها الصيفية لتنمية وعي الأطفال بأنشطة ترفيهية وعرض فني لفرقة البحيرة رئيس الوزراء: لسنا ضد التنمية فى أى دولة متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم وزير الكهرباء في العاشر من رمضان لمتابعة حريق محطة المحولات وزير الاتصالات: نعتمد على باقى السنترالات بعد حريق رمسيس ولجأنا للخطة ج إندونيسيا: حملة دبلوماسية في أمريكا لخفض الجمارك على مواردها الطبيعية انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66 حزب الجبهة الوطنية: 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ

مقتل سائق توك توك بعد مشاجرة مع زميله فى روض الفرج

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5574 49.6574
يورو 57.9871 58.1140
جنيه إسترلينى 67.2939 67.4545
فرنك سويسرى 62.2189 62.3523
100 ين يابانى 33.7837 33.8565
ريال سعودى 6.3939 13.2402
دينار كويتى 162.2331 162.6137
درهم اماراتى 13.4912 13.5207
اليوان الصينى 6.9018 6.9161

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.54
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.66
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.22
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $79.90
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.15
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.27
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3313.64
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $745.75
الأونصة بالدولار 3313.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى