بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:20 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 3 أطنان مواد غذائية وتحرير 217 مخالفة تموينية مجموعة”إم آند بي ” عن القطاع الخاص في مجلس النواب: حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تشريعًا مرنًا وشراكة فعّالة مع... صناع الخير توقع بروتوكول تعاون مع «نستله مصر» ضمن مبادرة «المنفذ» لتوزيع 40 ألف وجبة غذائية خلال شهر رمضان المبارك وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بمدارس البحيرة للوقوف على انتظام العملية التعليمية محافظ القاهرة: ”أهلا رمضان” بمدينة نصر يخفف العبء عن المواطنين غدا .. قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي» AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا مدير التموين بالبحر الأحمر يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية بمدينة رأس غارب رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس الدولة لبحث تعزيز التعاون المؤسسي من يملك قرار التعديل الوزارى؟ وكيف يحسمه مجلس النواب اليوم؟ مباحثات مصرية سنغالية لتعزيز الشراكة ودعم جهود التنمية بأفريقيا جعفر حسين.. رجل أعمال برؤية شاملة يدمج بين الاقتصاد والمعرفة والتنمية المستدامة الصحة تعلن اجتماع لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء ومنح ترخيص لـ20 متقدمًا

عبد الرزاق يفتتح اعمال الجلسة العامة للشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد الموافقة في جلسة الأمس على مواد الإصدار والمادة الأولى من مواد مشروع القانون.

وشهد البند 9 من المادة الثانية بمشروع القانون خلال جلسة أمس جدلًا واسعًا، بشأن التصالح على جراجات السيارات التي تم تغيير نشاطها.

وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرًا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على:

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات في النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة في حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

‌ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

11. المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7645 جنيه $162.35
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7010 جنيه $148.82
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6690 جنيه $142.06
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5735 جنيه $121.76
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4460 جنيه $94.71
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3825 جنيه $81.18
سعر الأونصة 240295 جنيه 237810 جنيه $5049.74
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53520 جنيه $1136.47
الأونصة بالدولار 5049.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى