بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:07 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم والتوسع في المدارس الفنية وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية فرص الاستثمار وخطط انتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا مفصلا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور مصر وجيبوتي يبحثان تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة رئيس الرعاية الصحية: مصر تسعى لاستدامة التشخيص المبكر للأورام وتطوير العلاج الإشعاعي ترامب يحضّ أردوغان على وقف شراء النفط الروسي وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي وزير الري: قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم وزير الخارجية يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق

الشيوخ يوافق على حالات البناء خارج الاحوزة العمرانية المسموح بالتصالح عليها

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5771 جنيه 5749 جنيه $120.37
سعر ذهب 22 5290 جنيه 5270 جنيه $110.33
سعر ذهب 21 5050 جنيه 5030 جنيه $105.32
سعر ذهب 18 4329 جنيه 4311 جنيه $90.27
سعر ذهب 14 3367 جنيه 3353 جنيه $70.21
سعر ذهب 12 2886 جنيه 2874 جنيه $60.18
سعر الأونصة 179512 جنيه 178801 جنيه $3743.78
الجنيه الذهب 40400 جنيه 40240 جنيه $842.56
الأونصة بالدولار 3743.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى