بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 03:00 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حكومة لبنان مسنكرا اعتداءات إسرائيل على النبطية: نرفض انتهاك سيادتنا تطورات الذهب.. سعر عيار 21 في مصر اليوم 27 يونيو التعليم العالي: إنجازات بارزة للمعهد القومي للمعايرة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تعطل القاذفة الشبح الأمريكية بعد ضرب منشآت إيران النووية جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران تعلن مقتل عالم نووي في الهجمات الإسرائيلية سبب تعثر أندية أفريقيا في كأس العالم للأندية رئيس الوزراء يفتتح غدا مصنع بوش للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان جامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة تكميم معدة لطفلة كيف أشعل ميسي موقعة إنتر ميامي وباريس؟ التضامن تستعرض إنجازات برنامج ”تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط خلال آلية المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي الغرف العربية»: 74 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي التعليم العالي: ١١ عاما من الدعم المتواصل للقيادة السياسية تحقق تقدما غير مسبوق لمؤسسات التعليم العالي في التصنيفات الدولية

الشيوخ يوافق على حالات البناء خارج الاحوزة العمرانية المسموح بالتصالح عليها

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $105.69
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $96.89
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $92.48
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $79.27
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $61.65
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $52.85
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3287.42
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $739.85
الأونصة بالدولار 3287.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى