بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 10:22 صـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمى والتكنولوجى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجة الحر فى كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا لبنان: تفجير وقصف مدفعى إسرائيلى بالجنوب سوق أبوظبي للأوراق المالية يحقق 2.8 تريليون درهم و171 مليارًا تداولات خارج الخدمة بقرار رسمى.. البورصة تمنع ميداف وكيرنل من خدمات التداول والمقاصة إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص بأتوبيس بالطريق الإقليمي بالشرقية وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق بين ”الريف المصري الجديد” و”مركز البحوث الزراعية” للتوسع في إنتاج هجن الطماطم دليل خطوة بخطوة للتقديم في حج القرعة: المستندات المطلوبة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 في مصر.. الطن يسجل 4000 جنيه التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مساء غدٍ الإثنين أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026.. عيار 24 يسجل 6989 جنيها

الشيوخ يوافق على حالات البناء خارج الاحوزة العمرانية المسموح بالتصالح عليها

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

موضوعات متعلقة