بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 11:06 صـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهود للسيطرة على حريق داخل مستشفى البدرشين المركزي أونروا: الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات جسيمة مثل عرقلة الحركة الآمنة مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب غزة سيولة مرورية ملحوظة في شوارع القاهرة والجيزة مع تعزيزات أمنية إعلام فلسطينى: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الصحة: توقيع 10 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا وزير الكهرباء يبحث مع منظمة تطوير الطاقة العالمية ”GEIDCO ” دعم مشروعات الربط الكهربائي غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الصحة العالمية: جدرى القرود يتفشى فى 49 دولة ويصيب 6823 ألفا مع 16 حالة وفاة محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات محافظ أسيوط يجري المقابلات الشخصية للمرشحين للدورات التدريبية

الشيوخ يوافق على رسوم التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى