بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 10:21 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تصدر بياناً تفصيلياً بشأن مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة وتكشف تفاصيل واقعتي ”دسوق” و”بيلا” محافظ جنوب سيناء يستعرض مستجدات مشروع الهيدروجين الأخضر بالطور باستثمارات 15 مليار دولار مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر اليوم.. «القوى العاملة بالنواب» تناقش طلب إحاطة لـعوض أبو النجا بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين حفل عرائس للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية فى الساقية الأربعاء محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «عالمى زى كريستيانو» نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل وتعلق: العربية كانت هتولع هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب سوء المعاملة والإدمان؟.. أمين الفتوى يجيب هل يجب مسامحة الإخوة رغم الأذى؟.. أمين الفتوى يجيب هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

الشيوخ يوافق على رسوم التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq