بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:42 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة أسرة تعدت على الطالبة سما أمام مدرسة بالطالبية لجلسة 3 نوفمبر بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، ياسر جلال يستأنف تصوير ”كلهم بيحبوا مودي” انتصار انتخابى يعيد رئيس الأرجنتين للواجهة السياسية ويرسخ نفوذه بالبرلمان مقتل طالب في مشاجرة بمنيا القمح في الشرقية طقس كفرالشيخ.. معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا ”بيشرب شيشة وهو ماشي على الطريق”، ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية محافظ القاهرة يوجّه مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الاذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بالمتحف المصرى الكبير . السيارة تحطمت .. صور حادث الفنان على رؤوف صاحب أغنية ”أنا بشحت بالجيتار” هيئة الرعاية الصحية تستعرض خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس ضبط سائق سيارة ربع نقل بحمولة زائدة بعد تداول صورته فى البحيرة إصابة 3 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري بالإسكندرية إطلاق أول معايير وطنية لاعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي في مصر

الشيوخ يوافق على رسوم التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $131.23
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $120.30
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $114.83
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $98.42
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $76.55
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $65.62
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4081.80
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $918.63
الأونصة بالدولار 4081.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى