بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:07 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق اعمال قوي عاملة النواب :بحضور زعيم الأغلبية لمناقشة ملف تاخر صرف المعاشات الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: المواطن الغلبان وقرارات الحكومة غير المدروسة حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يتابع الأداء الدعوي والإداري خلال اجتماع مع مديري الإدارات برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدولية قوي عاملة النواب تفتح ملف تاخر صرف المعاشات انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزة ​وزير النقل يشهد توقيع عقود إنشاء وتطوير خطوط السكك الحديدية ونظم الإشارات سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17-6-2026 شراكة بين ”النصر للسيارات” و”فاو كار” الصينية لتصنيع مركبات بعلامة ”نصر” محافظ أسيوط: استمرار أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشوارع مدينة صدفا

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته هيروين بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، كما عاقبته عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بالحبس سنة، لغدانته فى القضية رقم 21980 لسنة 2022 جنايات منيا القمح. .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، ومحمد سامى بده، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت " عمر م ع ر" مقيم دائرة منيا القمح، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين تزن 46 جراما بقصد الاتجار والتربح ومبلغ مالى، وسلاح نارى فرد خرطوش.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education