بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 01:22 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مآسى المجتمع وعلاقتها بالأسر المصريه إنطلاقا من ريف مصر . حالة الطقس اليوم الأحد 9 نوفمبر.. أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحا مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 نوفمبر بمحافظات الجمهورية مصر تواصل التحليق الدولي بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو حتى 2029 الدكتورة نادية هنري تكتب: الاستثمار لا يعني البيع… بل صون السيادة وتعظيم العائد الوطني جمال عبد الحميد لـ كلمة أخيرة: الزمالك قدم مباراة عشرة على عشرة أمام بيراميدز الخارجية الروسية تعلن قبول تعليمات بوتين الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في غزة الإدارات التعليمية بالجيزة: انتظام الدراسة فى جميع المدارس عدا المخصصة للجان انتخابية انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والصناعة TransMEA غدا بدء عملية فرز الأصوات فى سفارة مصر بالرياض عقب غلق باب التصويت أميرة أبو زهرة: فخورة بتمثيل الموسيقى المصرية في حدث عالمي مثل المتحف الكبير

ضبط 11 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة

سرقة
سرقة

نجحت الداخلية في ضبط (11) تشكيلاً عصابى ضم (35) متهما اعترفوا بارتكاب (31 حادث سرقة متنوع، وضبط (74) قضية أحداث، وضبط (3170) قضية مرافق عامة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.88
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $3999.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.20
الأونصة بالدولار 3999.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى