بوابة الدولة
الثلاثاء 24 مارس 2026 07:24 مـ 5 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ الحكومة: استمرار التنسيق لضمان استقرار الأسواق وبقاء مخزون استراتيجى من السلع مركز المناخ يصدر توصيات عاجلة للمزارعين للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس الدكتور المنشاوي يعلن تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس خريطة المحافظات الأكثر تعرضا للطقس السيئ غدا ونصائح هيئة الأرصاد هيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة الكاتب الصحفى سيد جاد يكتب : الخراب المستعجل غلق الكيانات التعليمية المؤقتة قبل بدء السنة الجديدة وزيرا الخارجية والاتصالات يناقشان التحول الرقمي والخدمات القنصلية ويطلقان طابع البريد التذكاري للمئوية الثانية لوزارة الخارجية رئيس حى العجوزة يتفقد مواقع بميدان لبنان وأسفل كوبرى 15 مايو تمهيدا لتطويرها وزيرا الخارجية والاتصالات يدشنان طابع بريد المئوية الثانية لوزارة الخارجية وزير الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة وزير المالية: مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الداخلية تضبط 305 قضايا مخدرات و178 قطعة سلاح

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (305) قضايا مخدرات، (178) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (87127) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522