بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 11:15 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة تضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة الزمالك يفتح باب الرحيل المجاني أمام لاعبه المحترف التمثيل التجارى يبحث مع وفد شركات ألمانية ببرلين ترتيبات زيارة مرتقبة للقاهرة باراجواى تفوز على تركيا بهدف نظيف بكأس العالم القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة المغرب وتونس في قلب صراع الهوية الكروية بمونديال 2026 ”الزراعة” في ذكرى 30 يونيو: طفرة تاريخية ونقلة نوعية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض تراثنا في الساحل الشمالي للاستفادة من القدرة الشرائية للمصطافين استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة واعتقال 5 آخرين برام الله ونابلس لاستمرار صرف الدعم الشهرى.. خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من البيت رائف تمراز يشكر وزير الري بعد اعتماد اللائحة الداخلية لاتحاد مستخدمي المياه

الداخلية تضبط 7 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالمرج

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ، ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .. وعثر بداخل المخزن على عدد (7200 عبوة - 441 لتر "مستحضرات تجميل ومنظفات" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547