بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 08:08 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التفاصيل الكاملة للحريق الهائل بمخزن للدهانات في عرب الرمل بالمنوفية. هند عبد الحليم تطرح فيديو كليب «مَن أنا؟» باللغة العربية الفصحى محافظ الجيزة يوجه رئيس حى العمرانية بتكثيف العمل الميدانى ومواجهة المخالفات جامعة الدول العربية تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح الزراعة تستقبل وفدًا دوليًا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات ليفربول يسقط أمام موناكو فى مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها منال عوض: ضبط عدد من الصقور والثعابين والزواحف وعقوبات مشددة على مقتنيها خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره فتاة تتهم عمها بالإتيان تجاهها بأفعال خادشة للحياء وضربها

الداخلية تضبط عنصر إجرامي بحوزته 12 تمثالا و26 قطعة سلاح بسوهاج

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبحوزته (عدد 26 فرد محلى- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين - عدد 12 تمثال فرعونى من الجير "مقلد"- هاتفى محمول - مبلغ مالى) وذلك حال تواجده بدائرة المركز.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.