بوابة الدولة
الخميس 27 مارس 2025 04:07 مـ 27 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك الطعام المصري يختتم سلسلة إفطارات رمضان بإفطار جماعي لأهالي شمال سيناء المؤتمر: كلمة السيسي باحتفالية ليلة القدر تعكس وعيه بالتحديات التي تواجه المجتمع رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا دانيال لطفي ووفد مطرانية الأقباط الكاثوليك هل تستطيع الحامل تناول الفسيخ والرنجة؟..الصحة العالمية تجيب النقل : استعدادات خاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT). ابوشقة يهنئ السيسي بعيد الفطر داعياً للتوحد خلف الرئيس للحفاظ علي الوطن محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الارثوذوكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك طقس الغد.. حار نهارا ونشاط رياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير العمل يعلن فرص عمل بعقود استعانة سنوية بالمحافظات وشم كلمة ”كافر” بالعربية على ذراع وزير الدفاع الأمريكى يثير الجدل إشادة دبلوماسية أوروبية لمطار سفنكس الدولي كوجهة سياحية واعدة الهلال الأحمر الفلسطيني: 9 من مُسعفينا يُواجهون مصيرا مجهولا في غزة

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4914 جنيه 4891 جنيه $97.74
سعر ذهب 22 4505 جنيه 4484 جنيه $89.60
سعر ذهب 21 4300 جنيه 4280 جنيه $85.53
سعر ذهب 18 3686 جنيه 3669 جنيه $73.31
سعر ذهب 14 2867 جنيه 2853 جنيه $57.02
سعر ذهب 12 2457 جنيه 2446 جنيه $48.87
سعر الأونصة 152851 جنيه 152141 جنيه $3040.16
الجنيه الذهب 34400 جنيه 34240 جنيه $684.20
الأونصة بالدولار 3040.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى