بوابة الدولة
الثلاثاء 24 مارس 2026 07:25 مـ 5 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ الحكومة: استمرار التنسيق لضمان استقرار الأسواق وبقاء مخزون استراتيجى من السلع مركز المناخ يصدر توصيات عاجلة للمزارعين للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس الدكتور المنشاوي يعلن تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس خريطة المحافظات الأكثر تعرضا للطقس السيئ غدا ونصائح هيئة الأرصاد هيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة الكاتب الصحفى سيد جاد يكتب : الخراب المستعجل غلق الكيانات التعليمية المؤقتة قبل بدء السنة الجديدة وزيرا الخارجية والاتصالات يناقشان التحول الرقمي والخدمات القنصلية ويطلقان طابع البريد التذكاري للمئوية الثانية لوزارة الخارجية رئيس حى العجوزة يتفقد مواقع بميدان لبنان وأسفل كوبرى 15 مايو تمهيدا لتطويرها وزيرا الخارجية والاتصالات يدشنان طابع بريد المئوية الثانية لوزارة الخارجية وزير الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة وزير المالية: مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأجهزة الأمنية تحقق العدالة وتنفذ 2313 حكما جنائيا فى حملات مكبرة

حبس
حبس

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام، حيث نجحت في تنفيذ (559117) حكما قضائيا، بينها (2313) حكم جناية، و(200714) حكم حبس، و(274866) حكم غرامة، و(81224) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522