بوابة الدولة
الخميس 27 مارس 2025 04:23 مـ 27 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماليزيا : عودة رحلة طيران متجهة للصين بسبب مشكلة في المحرك بنك الطعام المصري يختتم سلسلة إفطارات رمضان بإفطار جماعي لأهالي شمال سيناء المؤتمر: كلمة السيسي باحتفالية ليلة القدر تعكس وعيه بالتحديات التي تواجه المجتمع رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا دانيال لطفي ووفد مطرانية الأقباط الكاثوليك هل تستطيع الحامل تناول الفسيخ والرنجة؟..الصحة العالمية تجيب النقل : استعدادات خاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT). ابوشقة يهنئ السيسي بعيد الفطر داعياً للتوحد خلف الرئيس للحفاظ علي الوطن محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الارثوذوكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك طقس الغد.. حار نهارا ونشاط رياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير العمل يعلن فرص عمل بعقود استعانة سنوية بالمحافظات وشم كلمة ”كافر” بالعربية على ذراع وزير الدفاع الأمريكى يثير الجدل إشادة دبلوماسية أوروبية لمطار سفنكس الدولي كوجهة سياحية واعدة

الأجهزة الأمنية تحقق العدالة وتنفذ 2313 حكما جنائيا فى حملات مكبرة

حبس
حبس

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام، حيث نجحت في تنفيذ (559117) حكما قضائيا، بينها (2313) حكم جناية، و(200714) حكم حبس، و(274866) حكم غرامة، و(81224) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4914 جنيه 4891 جنيه $97.74
سعر ذهب 22 4505 جنيه 4484 جنيه $89.60
سعر ذهب 21 4300 جنيه 4280 جنيه $85.53
سعر ذهب 18 3686 جنيه 3669 جنيه $73.31
سعر ذهب 14 2867 جنيه 2853 جنيه $57.02
سعر ذهب 12 2457 جنيه 2446 جنيه $48.87
سعر الأونصة 152851 جنيه 152141 جنيه $3040.16
الجنيه الذهب 34400 جنيه 34240 جنيه $684.20
الأونصة بالدولار 3040.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى