بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 02:57 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية كريمة موسى تكتب : هاني شاكر.. حين ينتصر الفن الراقي ويبقى الحب بعد الرحيل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بالقدس.. ومستوطنون يحرقون منزلا جنوب نابلس الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل الخارجية الأمريكية: السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله قوة دفاع البحرين: أسلحتنا ووحداتنا في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد العراق: لم نسجل مؤشرات على انبعاثات لثاني أوكسيد الكبريت في بغداد ونوعية الهواء جيدة وزيرا خارجيتي روسيا والإمارات يناقشان تطورات مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي سوريا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وتؤكد الوقوف إلى جانبها الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري مرتبط كرة اليد 2008 الأهلى يفوز على الاتحاد ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى كرة السلة انتهاء موسم محمد عبد الله مع سيراميكا ويعود للأهلى محمود علاء يحصد رجل مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت فى الدورى

ضبط صاحب مصنع مقرمشات بدون ترخيص فى القاهرة

مخزن مواد غذائية- أرشيفية
مخزن مواد غذائية- أرشيفية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع مقرمشات- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإداراته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المصنع على (15 ألف عبوة مقرمشات "منتج نهائى"- 2,400 طن مقرمشات معبأة "جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها" – مستلزمات إنتاج).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والطرح بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".