بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 03:37 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المكاوى يدعو التجار للاستفادة من قرار الغلق المبكر والتكيف معه محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بمحور صفط اللبن وشوارع الدقي والعجوزة تموين الشرقية يضبط طن دقيق بلدى ومجموعة مخالفات متنوعه محافظ الشرقية :إزالة 15حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ القاهرة: حركة المرور مستقرة ولدينا استعداد كامل للتعامل مع الطقس السيئ وزير الخارجية يلتقى رئيس لبنان وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية استمرار تلقي أعمال مسابقة جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي حتى 7 أبريل حملات مكثفة لمباحث القاهرة لضبط أباطرة المخدرات المستشار محمد سليم يكتب: إعدام الأسرى الفلسطينيين.. أخطر تشريع إسرائيلي في توقيت ملتهب وزير الاستثمار يكرم المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تطوير الكوادر أولوية لدعم الاقتصاد مجدي طلبة: السيد البدوي قادر على إعادة الوفد للشارع المصرى

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب

المستشار  الدكتورحنفى جبالى
المستشار الدكتورحنفى جبالى

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل ، يأتي ذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الأثنين، مناقشة، باقي مواد مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة اليوم، الموافقة على بعض المواد.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487