بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 02:14 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة IR Impact ميلانو إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة IR Impact ميلانو 233% ارتفاعًا بمستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين ”ألكان تليكوم” شريك حصري لـ Orbus Software في مصر إطلاق Tahoun Smart أول منصة رقمية ذكية للخدمات القانونية في مصر نقل الكهرباء” توقّع مع شركة “مدكور” لتوسعة محطة محولات المساعيد بسيناء شون وصوامع الشرقية تنتهي من توريد ٦٠٠٧٥٨طن ونصف قمح محلي ”شاومي” تُصنّف ضمن أفضل 100 علامة تجارية في إفريقيا لعام 2025 وتتقدم إلى المركز 29 وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات البرلمان يوافق على صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة.. والحكومة تؤكد توافر الاعتمادات المالية «الصحة» تتابع تطوير وحدات الرعاية بالقاهرة وتوصي بتحسين الخدمات وتنظيم العمل النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة

”النواب” يوافق على حد أقصى 100 ألف جنيه لفحص ملفات التركز الاقتصادى بقانون المنافسة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين فى المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقى الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح من النائبة إيرينى السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقى وفحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة ..".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن "التلقى" منظم فى القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترح من النائب أحمد حتة بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقا للمادة 11.

كما وافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ورفض المجلس مقترحات من بعض النواب للتعديل، منها مقترح النائبة نرمين بدراوى برفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه، مبررة بأن ذلك يتعارض مع قيمة الجنيه المصرى فى الوقت الحاضر، وعقب الوزير: "الحد الأقصى وفقا للمادة مناسب جدا للفحص لأنه ليس جزاء".

وقالت النائبة ميرفت مطر: "المادة 18 تتعلق بفرض رسم على الاخطارات ورسم على الطلبات"، طالبة التعديل بأن يكون "مقابل فحص الاخطار" وليس "فحص الملفات"، بحذف كلمة "الملفات"، ورفض المجلس المقترح، كما رفض مقترح النائبين عبد السلام الخضراوي وأميرة أبو شقة بأن تكون الفقرة الأخيرة "تحصل الرسوم" بدلا من أن يقوم الجهاز بتحصيل الرسوم، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "هذه مخالفة دستورية لو بنيتها على المجهول الدستور يلزم بتحديد أدوات تحصيل الرسوم، ويجب أن تكون الجهة التى تحصل الرسوم منصوص عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5251 جنيه $106.41
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4814 جنيه $97.55
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4595 جنيه $93.11
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3939 جنيه $79.81
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3063 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2626 جنيه $53.21
سعر الأونصة 164226 جنيه 163338 جنيه $3309.83
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36760 جنيه $744.89
الأونصة بالدولار 3309.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى