بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:00 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون مساعد وزير الخارجية: استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج آخر 10 سنوات تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس النيابة الإدارية تُؤهل معاونيها الجدد بدورة عن القيم والتقاليد القضائية الرئيس السيسى يشارك فى عشاء عمل رسمى بقصر الرئاسة الكينى محافظ القاهرة يستقبل سفير نيبال في أول زيارة رسمية لديوان المحافظة لتعزيز التعاون التضامن: تنفيذ مبادرة مودة لدمج قيم الاستقرار الأسري داخل العملية التعليمية محمود فؤاد للعجوزة وطه عبد الصادق لبولاق.. حركة تغييرات رؤساء الأحياء فى الجيزة وكيل وزارة الشباب بالشرقية تستعرض خطة التطوير والموازنة الجديدة أمام البرلمان النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بضرورة تشغيل الواحدات الصحية بالقرى الأعلى للإعلام ينعي الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة : فنان فريد يصعب تعويضه خلافات مالية وراء مقتل عامل وإصابة آخر في الهرم.. تفاصيل

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

موضوعات متعلقة