بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 02:22 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيطرة على حريق داخل كشك بقليوب بسبب تسريب غاز من أنبوبة جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب 407 أقراص مخدرة متنوعة الحسابات الفلكية: الخميس 10 ديسمبر 2026 أول أيام شهر رجب فلكيًا اجتماعان مع ”روز اليوسف” و”دار الهلال” بمقر ”الوطنية للصحافة” لبحث إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز استدامتها المالية الغيطاني: تحركات «مستقبل وطن» بالمحافظات تترجم رؤية الحزب إلى عمل ملموس وتؤكد أن خدمة المواطن في مقدمة الأولويات محافظة الشرقية تحتفل باليوم العالمى للسياحة تكشف توقعات حالة الطقس غدا وفرص الأمطار ودرجات الحرارة وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات مع مالي محافظ الشرقية: نوظف الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية للترويج لمعالم المحافظة قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد المصري يحصد ثمار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 11 أكتوبر تأجيل محاكمة المحامية بقتل والدتها بالإسكندرية لجلسة غد

الداخلية تضبط مستريح العطارة بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.