بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 07:34 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش الإيرانى: نظامنا القائم فى مضيق هرمز لا رجعة عنه موانئ البحر الأحمر: تداول 14 ألف طن بضائع و681 شاحنة و74 سيارة إصابة 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال بنيران قوات الاحتلال فى قطاع غزة برعاية محافظ الجيزة دمج ذوي الإعاقة في تجارب الزراعة المستدامة والاقتصاد الأخضر بدهشور وزير الصناعة: برنامج متابعة لمشروعات الشركات الهندية لتسريع تنفيذ الاستثمارات في مصر الأمم المتحدة: 49 مليون شخص حول العالم سيقعون في براثن الجوع بفعل «النينيو» وزير الطيران: تنشيط الحركة الجوية إلى مطار مرسى مطروح يدعم جهود التنمية السياحية أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر.. بعد ارتفاع عيار 24 الطقس غدا شديد الحرارة وتحذير عاجل لهذه المناطق والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة حسام المندوه الحسينى يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية فى بولاق الى تعليم اساسى 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء

الداخلية تضبط مستريح العطارة بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.