بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 05:19 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اشتروا الخبز السياحى بالسعر الرسمى.. التموين تكشف طريقة الإبلاغ عن المخالفين عموتة يبحث مع وائل جمعة بديل بن رمضان في وسط ملعب الأهلي زيادة الحضور الجماهيري.. السعة الكاملة للاستادات و40 ألف مشجع في القاهرة وبرج العرب بالدوري الجديد الزمالك يستبعد 4 لاعبين شباب من قائمة الفريق الأول للموسم الجديد انطلاق مباراة مصر وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة العالم لناشئات كرة اليد ذكرى تاريخية.. منتخب مصر يهزم النرويج 5-4 بتألق استثنائي للسيد الضظوي وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره التشادي |صور ضبط متهم بتسويق أدوات منافية للآداب عبر السوشيال ميديا النائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافه بتكلفة نحو 50 مليون دولار.. تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بإنجامينا للافتتاح في مايو القادم |صور المتحدث الرئاسي ينشر صور توديع الرئيس السيسي لملك البحرين بمطار العلمين محافظ أسيوط: اللجنة العامة لحماية الطفل تنظم ندوة لنشر الوعي بحقوق الأطفال

الداخلية تعيد 28 سيارة مسروقة وتضبط اللصوص بحملات أمنية

سرقة
سرقة

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم سرقة السيارات، ونجحت في إعادة 28 سيارة مسروقة وضبط اللصوص، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.