بوابة الدولة
الثلاثاء 24 مارس 2026 07:26 مـ 5 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ الحكومة: استمرار التنسيق لضمان استقرار الأسواق وبقاء مخزون استراتيجى من السلع مركز المناخ يصدر توصيات عاجلة للمزارعين للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس الدكتور المنشاوي يعلن تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس خريطة المحافظات الأكثر تعرضا للطقس السيئ غدا ونصائح هيئة الأرصاد هيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة الكاتب الصحفى سيد جاد يكتب : الخراب المستعجل غلق الكيانات التعليمية المؤقتة قبل بدء السنة الجديدة وزيرا الخارجية والاتصالات يناقشان التحول الرقمي والخدمات القنصلية ويطلقان طابع البريد التذكاري للمئوية الثانية لوزارة الخارجية رئيس حى العجوزة يتفقد مواقع بميدان لبنان وأسفل كوبرى 15 مايو تمهيدا لتطويرها وزيرا الخارجية والاتصالات يدشنان طابع بريد المئوية الثانية لوزارة الخارجية وزير الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة وزير المالية: مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الداخلية تعيد 28 سيارة مسروقة وتضبط اللصوص بحملات أمنية

سرقة
سرقة

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم سرقة السيارات، ونجحت في إعادة 28 سيارة مسروقة وضبط اللصوص، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522