بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:37 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، ياسر جلال يستأنف تصوير ”كلهم بيحبوا مودي” انتصار انتخابى يعيد رئيس الأرجنتين للواجهة السياسية ويرسخ نفوذه بالبرلمان مقتل طالب في مشاجرة بمنيا القمح في الشرقية طقس كفرالشيخ.. معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا ”بيشرب شيشة وهو ماشي على الطريق”، ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية محافظ القاهرة يوجّه مديرية التربية والتعليم بتخصيص جزء من الاذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بالمتحف المصرى الكبير . السيارة تحطمت .. صور حادث الفنان على رؤوف صاحب أغنية ”أنا بشحت بالجيتار” هيئة الرعاية الصحية تستعرض خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس ضبط سائق سيارة ربع نقل بحمولة زائدة بعد تداول صورته فى البحيرة إصابة 3 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري بالإسكندرية إطلاق أول معايير وطنية لاعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي في مصر استعدادات تاريخية في قلب القاهرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $131.23
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $120.30
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $114.83
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $98.42
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $76.55
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $65.62
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4081.80
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $918.63
الأونصة بالدولار 4081.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى