بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:22 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعتمد تشكيل جهاز الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026-2027 بقيادة الدكتور أسامة عز الرجال النائب الوفدى السابق محمود الشاذلى يعلن تأييده للدوله المصريه فى الحفاظ على الوطن . الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها المصري يستعد للإعلان عن ضم محمد شكري ويترقب موقف الساعي سموحة يفاوض الأهلي لضم أحمد رضا في الميركاتو الصيفي دوليو الأهلي وبنجديدة يؤدون تدريبات بدنية وفي الجيم على هامش ودية لافينا عبد الله الزياني يلتحق بمعسكر المصري استعداداً للموسم الجديد جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة مصر تفوز على أمريكا 2-0 وتتأهل لنهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين .. بأمر رئاسي «الداخلية» تضبط سائق لتعديه على مواطن بسبب الأجرة بالجيزة ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة لاصطدامه بملاكي

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة