بوابة الدولة
الخميس 27 مارس 2025 04:19 مـ 27 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماليزيا : عودة رحلة طيران متجهة للصين بسبب مشكلة في المحرك بنك الطعام المصري يختتم سلسلة إفطارات رمضان بإفطار جماعي لأهالي شمال سيناء المؤتمر: كلمة السيسي باحتفالية ليلة القدر تعكس وعيه بالتحديات التي تواجه المجتمع رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا دانيال لطفي ووفد مطرانية الأقباط الكاثوليك هل تستطيع الحامل تناول الفسيخ والرنجة؟..الصحة العالمية تجيب النقل : استعدادات خاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT). ابوشقة يهنئ السيسي بعيد الفطر داعياً للتوحد خلف الرئيس للحفاظ علي الوطن محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الارثوذوكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك طقس الغد.. حار نهارا ونشاط رياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير العمل يعلن فرص عمل بعقود استعانة سنوية بالمحافظات وشم كلمة ”كافر” بالعربية على ذراع وزير الدفاع الأمريكى يثير الجدل إشادة دبلوماسية أوروبية لمطار سفنكس الدولي كوجهة سياحية واعدة

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4914 جنيه 4891 جنيه $97.74
سعر ذهب 22 4505 جنيه 4484 جنيه $89.60
سعر ذهب 21 4300 جنيه 4280 جنيه $85.53
سعر ذهب 18 3686 جنيه 3669 جنيه $73.31
سعر ذهب 14 2867 جنيه 2853 جنيه $57.02
سعر ذهب 12 2457 جنيه 2446 جنيه $48.87
سعر الأونصة 152851 جنيه 152141 جنيه $3040.16
الجنيه الذهب 34400 جنيه 34240 جنيه $684.20
الأونصة بالدولار 3040.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى