بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 06:05 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط مخالفات بـ10 محال لعصير القصب لاستخدام مادة كيميائية محافظ أسيوط: تنفيذ القافلة الطبية السادسة للرياضيين ضمن منظومة الكود الطبي محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء محافظ أسيوط يروج للمقومات السياحية للمحافظة باصطحاب وفد وزارة المالية مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية حول المبادئ الأساسية لعلاج وكيل وزارة التعليم بأسيوط : جهود مكثفة للبرنامج العلاجى الصيفى للطلاب 2026 شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي ويستقبلهم بمصر هيئة الدواء المصرية تُصدر دليلاً إرشادياً للاستخدام الآمن لأدوية إنقاص الوزن وزير العمل يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ”GIZ” جامعة أسيوط تشهد انعقاد اجتماع مجلس إدارة وحدة تقنية البرمجيات والحاسبات مدبولى يوجه بضرورة إحداث نقلة حضارية بالغردقة والمدن السياحية بالبحر الأحمر رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجرى الجديد

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education