بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:22 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية وحدة أشعة مقطعية بمستشفى القرين المركزي بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيهاً اوقاف الشرقية تجهيز 5ألاف مسجداً و 818ساحة وتكليف 1636إمام وخطيب لصلاة عيد الفطر الرئيس السيسى للمصريين: دائما وأبدا وبالله تحيا مصر جوارديولا يمنح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال يوم ثقافي مميز لفن الحكواتي بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار إرادة فاينانس” توقع شراكة استراتيجية مع ”جيديا” لتعزيز منظومة التمويل والدفع الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالم الرئيس السيسى يطلق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية 160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032