بوابة الدولة
الإثنين 18 أغسطس 2025 02:21 مـ 23 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يواصل ويتابع أعمال ازالة الإشغالات والتعديات بمنطقة معآ بحى السلام اول بعد تألقه أمام المقاولون.. فيريرا يدرس الدفع بخوان ألفينا أساسيا أمام مودرن سبورت نجلاء بدر ومنة فضالى وملك أحمد زاهر شقيقات فى مسلسل أزمة ثقة بعد الاعتذار.. الزمالك يستعيد شيكوبانزا فى مواجهة مودرن سبورت بعد الاعتذار.. الزمالك يستعيد شيكوبانزا فى مواجهة مودرن سبورت رفعت فياض يكتب : بعد بدء إمتحانات الدور الثانى أول امس فك الغموض فى وجود أماكن لطلاب المرحلة الثالثة بكليات... بنك أبوظبي الأول مصر يعزز أمن الهوية الرقمية عبر حلول SailPoint IIQ البنك الأهلي يعالج الأخطاء الدفاعية.. ومنافسة ثلاثية في الهجوم ”حماية” تحتفل بإنجاز أول مرحلة مع بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز أمن بيانات العملاء تألق بن شرقي فى مباراة فاركو يجبر ريبيرو على مشاركته أساسيا أمام غزل المحلة الدكتور شريف فاروق يصدر قرارا بتولى احمد كمال منصب مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية نيويورك تايمز: احتجاجات تل أبيب كشفت فجوة هائلة بين الإسرائيليين وحكومة نتنياهو

”إسكان النواب” توافق على مواد الاصدار من قانون التصالح وفقا للنسخة الواردة من الشيوخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على على مواد الاصدار من قانون التصالح وفقا للنسخة الواردة من مجلس الشيوخـ وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .
وتنص المادة الأولى: علي مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

والمادة الثانية: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة: علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

وتنص المادة الرابعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة