بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:56 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوقاف بني سويف تواصل أنشطة اليوم الدعوية من مدارس علمية ومنبر ثابت جامعة دمياط الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشؤون الصحية بدمياط محافظ دمياط يبحث خطة تنفيذ خريطة تفاعلية للطرق على مستوى المحافظة محافظ كفرالشيخ يسلم 8 عقود تقنين أراضى أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين رئيس جامعة طنطا يبحث سبل تعزيز المكانة الدولية في التصنيفات المرموقة القليوبية تبحث آليات تنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية التحقيق فى واقعة وفاة شخص سقط من الطابق الـ17 بالإسكندرية محافظ الدقهلية يعطى مهلة 72 ساعة لعرض قاعدة بيانات لجميع المشروعات محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب تفاصيل اجتماع هانى أبو ريدة مع التوأم فى معسكر منتخب مصر بالإمارات رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس محكمة الاستئناف اللواء حاتم باشات المرشح لرئاسة نادى هليوبوليس: تطوير شامل للمنظومة الرياضية وتحسين الخدمات وصناعة الأبطال واكتشاف الموهوبين

ضبط المتهم بقتل طالب في باب الشعرية بسبب خلافات الجيرة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين قيام (عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على (طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" – مقيم بذات الدائرة) باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق ، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6275 جنيه $132.72
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5750 جنيه $121.66
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5490 جنيه $116.13
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4705 جنيه $99.54
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3660 جنيه $77.42
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3135 جنيه $66.36
سعر الأونصة 196220 جنيه 195150 جنيه $4127.97
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43920 جنيه $929.02
الأونصة بالدولار 4127.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى