بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 08:06 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل الزمالك ضد الأهلى.. إسماعيل للجبهة اليمنى ومنسى والدباغ فى الهجوم بن شرقى يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك.. والشحات ورياض وبيكهام ”أساسيون” بيراميدز يفوز على إنبي 2/3 ويتساوى مع الزمالك في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكننى لست راضيا على المقترح الحالى القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يفخر بتكريم رئيس الجمهورية أحد أبنائه فى احتفالات عيد العمال حكام مباراة الأهلى و الزمالك رغم الإصابة، عمر جابر يدعم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدورى جماهير الزمالك والأهلى فى المدرجات قبل دقائق من انطلاق مباراة القمة تغييرات بالجملة، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز رئيس الدواء يوقع مذكرة تفاهم مع مدير جهة تنظيمية أنجولية لتعزيز التعاون الدوائي باكستان: نقلنا المقترح الإيرانى إلى أمريكا وسط تحركات دبلوماسية متسارعة البيت الأبيض: تفاصيل المحادثات مع طهران ستظل غير معلنة

الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح في حملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (8 بنادق آلية – بندقية - 10 بنادق خرطوش - طبنجة - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 17 متهم " لعدد 5 منهم معلومات جنائية ولأحدهم ورشة سلاح وأدوات تصنيع الأسلحة النارية "، وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش – الشابو") بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (372) حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.