بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:51 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء بعد 6 أيام فقط.. صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار من الرئيس السيسى الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب : نواب صنعوا الفارق واستحقوا الإشادة وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار بشأن أمراض الكبد الدهنى وزير المالية: دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية جاكلين تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعمًا لمسيرة التفوق والنجاح وتؤكد: أنتم مصدر فخر للمحافظة( صور ) الداخلية تضبط المتهم بإتلاف محصول مواطن في البحيرة رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى خالد فتحي يتابع استعدادات منتخب 2010 استعدادًا لدورة البحر المتوسط

مجلس الشيوخ يمنح رئيس الوزراء حق تعيين وإعفاء المدير التنفيذى لصندوق مصر الرقمية

جانب
جانب

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المادة الـ8 من مشروع قانون "منصة مصر الرقمية" والتى تمنح رئيس مجلس الوزراء حق تعيين مدير تنفيذى للصندوق وإعفاءه.

فى بداية مناقشة المادة، اقترح النائب أحمد أبو هشيمة أن يكون مجلس إدارة الصندوق هو المسئول عن تعيين المدير التنفيذ وهو ذات الأمر الذى دعا إليه النائب أبو النجا المحرزى.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "المدير التنفيذى تعينه يكون لمدة معينة ويباشر اختصاصاته قبل مجلس الإدارة".

فيما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "ليس هناك تضارب والحالة القانونية التي عرضتها الحكومة صحيحة".

وقال المستشار علاء الدين فؤاد: "رئيس مجلس الوزراء له صفتين رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الوزراء"، وفي نهاية المناقشات حول هذا الأمر تم رفض مقترحات التعديل.

فيما اقترح نائب آخر أن تضاف فقرة للمادة: "يكون المدير التنفيذي للصندوق مصري الجنسية بسبب حساسية الصندوق".

وعقبت الحكومة قائلة: "هذه قواعد عامة لازم يكون مصري الجنسية"، وتم رفض المقترح.

وفي نهاية المناقشة تم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالي :" يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

4. إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.

5. إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.

6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services