بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 03:51 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة قنديل تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بالاحتفالات بعيد العمال تصميم الدروس التفاعلية بالذكاء الاصطناعي: دورة تدريبية لتأهيل طالبات كلية التربية النائب علي خالد خليفة يهنئ عمال مصر بعيد العمال: أنتم أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنبيه للمواطنين، فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية لمدة 3 أيام (تفاصيل) تشكيل المكتب التنفيذى لـ أكاديمية الوفد للتدريب الإعلامي وزارة التعليم بأسيوط يهنىء وزير التعليم وجموع المعلمين بمناسبة عيد العمال الأولمبياد الخاص المصري يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون استعدادا لتونس 2026 *تحرك ميداني عاجل بساحل سليم والبداري.. تنسيق حكومي واسع لضمان محافظ أسيوط: برنامج ”مشواري” يواصل فعالياته بمدارس التربية والتعليم محافظا الشرقيه والدقهلية يشهدان إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لوحدات الكلى بالشرقية محافظ أسيوط: تحويل موقع مخلفات بالوليدية بحي شرق إلى مساحة خضراء نظيفة محافظ أسيوط: تسليم 132 رأس أغنام وماعز لـ61 أسرة بالقوصية ضمن جهود

ضبط ألف قرص تامول مخدر بحوزة ديلر فى المرج

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – عدد 1000 قرص تامول مخدر – سلاح أبيض "مطواة" – مقص - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.