بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 06:32 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مئوية الإذاعة المصرية.. راديو مصر يعلن البث عام 1932 بمحتوى ثقافي .. ويعود رسميا عام 2009 من ماسبيرو أحمد محسن: التحرك المصري في القمة الروسية الإفريقية يعزز فرص الاستثمار ويدعم مصالح القارة برلماني: سياسة مصر الخارجية تتحرك بثبات لحماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار المنطقة الأولمبياد الخاص ينظم ندوة توعوية بجامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتوحد وقبول الاختلاف سلسلة HUAWEI nova 16s بتقنية 5G تجعل حياتك اليومية أسهل مع تطبيقات جوجل وعمر بطارية أكبر رئيس الاتحاد التركي يدعو هاني أبوريدة لزيارة تركيا برلمانية المؤتمر: سياسة مصر الخارجية تعزز مكانة الدولة وتدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة محافظة القاهرة توفر خدمة زراعة الأشجار مجاناً وتعلن ضوابط الغرس أمام المنازل قبل قمة تشيلسي، مايكل كاريك: مررنا بفترة صعبة وهدفنا تحقيق الفوز تشميع 8 مخابز وضبط 25 مخالفة والتصرف في 9 شكائر دقيق دون وجه حق بكفر الدوار وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي

الداخلية تضبط 80 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة

أسلحة
أسلحة

استهدفت الداخلية حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (964) قطعة سلاح نارى، أبرزها (80 بندقية آلية – 51 مسدس – 100 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 733 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 100 خزينة) وضبط (1367) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.