بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 03:02 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مظهر شاهين يطالب الحكومة بالتوقف عن رفع الأسعار وزيادة الرواتب والمعاشات سعر الحديد اليوم السبت 1 أغسطس 2026 بكم الطن؟ الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية أحمد فضل شبلول يكشف لصوت العرب: مشروعي القادم كتاب نقدي عن الأغنية المصرية تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6777 جنيها مياه الشرقية تعقد ندوة توعية بمسجد المغفرة في كفر صقر أحمد الوكيل: منظومة تراخيص المحال العامة تمثل فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي رسميا.. مرفق الكهرباء ينشر أسعار الشرائح ونسب دعم تتحملها الدولة صحة الشرقية تنفذ 141 ألفا و387 زيارة منزلية على مدار 94 أسبوعًا البارالمبية تعلن تدشين مجلس اللاعبين البارالمبيين الجديد 5 أغسطس بالمركز الأولمبى وزارة الصناعة تطلق دعوة للمصانع للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين عبد السلام الجبلي: التكامل الزراعي مع أفريقيا خطوة محورية لتأمين الأمن الغذائي المصري ودعم الصادرات الوطنية

ضبط 592 قطعة سلاح بحوزة عناصر إجرامية خلال حملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية، ونجحت في ضبط (592) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس - قنا - الشرقية – المنيا - بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج - الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – الفيوم – بنى سويف) وبحوزتهم (294 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة".

وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار، أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.