بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 07:46 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الجمعة.. تعرف على سعر الدولار واليورو وزارة الداخلية في غزة: 3 شهداء من عناصر الشرطة فى قصف إسرائيلى وسط القطاع ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على سفينة شحن بمضيق هرمز الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسون 41 مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام إيران غداً الدولار يحافظ على استقراره في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-6-2026 استثمارات 2000 ميجاوات تغير خريطة الطاقة في مصر بالشراكة مع “صاني” هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات أكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي أرباح بالقطارة وصعود بالصاروخ.. لغز سهم ”فرتيكا” صعد 764% بلا سبب الأهلي يستعجل عموتة لحسم مصير ثلاثي الفريق المعار.. وقلق من ضغط الوكلاء البحرية الدولية: مساران للخروج من هرمز الأول تتحكم به إيران والآخر أمريكا وعمان عودة الصعود.. أسعار الذهب ترتفع عصر الجمعة رغم الضغوط العالمية

الداخلية تعيد 6 سيارات مسروقة خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط (47) قضية أحداث، وضبط (3391) قضية مرافق عامة، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv