بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 01:29 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استدعاء الممثل القانوني لقناة ”TEN” لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال النواب يناقش إقرار ضريبة دمغة نسبية على بيع وشراء الأوراق المالية انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية كامل كامل: 30 يونيو كشفت الوجه الحقيقي للإخوان.. واعترافات قياداتهم أطاحت بأكذوبة السلمية مصطفي البهي: حوافز جمركية غير مسبوقة لدعم المصانع وتوطين المركبات الكهربائية المغرب يتقدم للمركز الخامس عالميًا في تصنيف الفيفا حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي بالإسكندرية ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال مطالب عاجلة بإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية في مصر الرئيس الإقليمي ووالي سوسة يفتتحان رسميًا الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص بسوسة التونسية. محافظة الجيزة تضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة

الداخلية تضبط 4 آلاف طن أرز فى مجال التلاعب فى منظومة التوريد

حملة امنية
حملة امنية

شنت شرطة التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (9) قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (17,790 طن أرز أبيض"عينى") ، وكذا ضبط (15) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات (214,970 طن أرز أبيض"عينى").

ونجحت الجهود في ضبط (595) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ( 4647,277 طن أرز شعير"عينى").

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services