بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 04:43 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دونالد ترامب: السلام عبر القوة وهذا أقل ما يقال وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي هاتفيا سبل خفض التصعيد الإقليمي وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع بقطاع غزة وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد مصر تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا إذا نجحت الدبلوماسية ويكشف مفاجآت عن الحرب محافظ الشرقية:الإنتهاء من استخراج7’ 5الف رخصة لاصحاب المحال التجارية شباب الشرقية :توافد 1,150 مواطن داخل ٢٠٧مركز شباب ونادي بعيدالضحى نقص الكوادر المؤهلة في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط من معوّقات الرئيسية أمام تقليل أخطار هجمات سلاسل التوريد جيش الاحتلال يعلن شن غارات جوية ضد مصانع عسكرية ومنصات إطلاق فى إيران محافظ الشرقية تخفيض 50%من رسوم ترخيص المحال التجارية والعامة قرار جديد من الخطيب بشأن ملف إدارة قطاع الكرة داخل الأهلي

غدا.. نظر محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان”

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر غدا السبت، ، إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231