بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:40 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائياً علي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وقال: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأشار إلى تأكيد وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وجاء في التقرير، أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022، أفصح عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و(142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها: هذا التعديل التشريعي، التزامًا دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه اجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وذكر تقرير اللجنة، أن التعديل جاء للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى