بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 11:32 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط سيدة تسرق المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة بالقاهرة

حملة  امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بأسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية – كائن بدائرة القسم) قيام (إحدى السيدات) بعرض مشغولات ألماظ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماظ) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات ، إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بمحافظة القاهرة) بأسلوب " المغافلة " أثناء عملها بمنزلها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8063 49.9063
يورو 56.4704 56.5887
جنيه إسترلينى 66.7952 66.9343
فرنك سويسرى 60.4225 60.5512
100 ين يابانى 34.6671 34.7392
ريال سعودى 13.2788 13.3062
دينار كويتى 162.2830 162.6619
درهم اماراتى 13.5590 13.5884
اليوان الصينى 6.9137 6.9281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $106.88
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $97.97
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $93.52
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.16
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.44
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3324.25
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $748.14
الأونصة بالدولار 3324.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى