بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:21 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مودى: حكومتنا تشجع الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر البنك المركزي يطلق النسخة الـ4 من مسابقة FinTech Got Talent 2026 لطلاب الجامعات التضامن الاجتماعي تنظم المؤتمر السنوي الثاني للحماية الاجتماعية «السكة الحديد» توقف تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح اليوم الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء الهند ويشيد برئاسة نيودلهى الناجحة للبريكس ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة أبو قير بسبب الإصابة تلميذة بإحدى مدارس كفر الشيخ تستقبل وزير التعليم ببالونة مكتوب عليها ”حبيبي” خلال دقائق إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر شراكة مبتكرة بين ”فيزيتا” و”إيفا فارما” لتسهيل الوصول إلى الرعاية والعلاج لمرضى السمنة والسكري رئيس الوزراء يستقل مونوريل غرب النيل فى التشغيل التجريبى البنك المركزي المصري يطلق النسخة الرابعة من مسابقة FinTech Got Talent 2026 لطلاب الجامعات وكيل وزارة التعليم بالفيوم يلتقي عادل حنفي لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد

الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وتضبط 12 فردا وبندقيتين

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في مداهمة ورشتين ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فرد محلى – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.