بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 06:11 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«الوفد» يرفض مشروع قانون صندوق قناة السويس.. و«يمامة» يوضح أسباب الرفض فى بحث قانونى

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أعلن حزب الوفد، في بيان صادر عنه منذ قليل، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

في ذات السياق أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بياناً شرح خلاله الأسباب.
إبداء الرأى: يقتضى التمييز بين 3 مسائل ثار بشأنها لبس رغم تميز واستقلال كل مسألة وهو ما يتعين عرض كل مسألة على حدة ثم نقول رأينا أخيراً... والمسائل الثلاث هى: قناة السويس وهيئة قناة السويس وصندوق قناة السويس موضوع مشروع القانون.
أولًا: قناة السويس: جزء من إقليم الدولة المصرية وليس مالاً عامًا.
قناة السويس جزء من إقليم الدولة المصرية، وتعريف الدولة فى القانون أنها تتكون من 3 عناصر مجتمعة، إقليم وشعب وسلطة حاكمة، والمادة الأولى من الدستور المصرى لسنة 2014 تنص على: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها.
المادة 154 من الدستور المصرى تنص: وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، والمادة 43 من الدستور المصرى تنص: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. ومما سبق يتضح أن نصوص الدستور المصرى حاسمة وقاطعة، أن قناة السويس جزء من إقليم الدولة تلتزم بحمايتها وهى خارج نطاق التعامل أو التصرف بأى شكل.
وإن الحديث عن بيع أو تصرف فى قناة السويس غير دستورى بل وجريمة. كما أن وصف قناة السويس أنها مال عام فى رأينا غير صحيح فهى أسمى من المال العام لأنها جزء من إقليم الدولة ومن سيادتها ولا يجوز التصرف فيها أو تقييمها مادياً كـ مال عام، ولا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بالمال العام.
ثانياً: هيئة قناة السويس:
ينص التشريع المصرى حالياً على تشريعين يحكمان هيئة قناة السويس.
1 - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، وقد نص فى مادته الأولى: تخول هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.

2- قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
ونص فى مادته الأولى: «تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد، والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.. وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاءه فى المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك فى إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك».
ونصت المادة الثانية: «هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 بإصدار قانون المؤسسات العامة».
وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
يتكون المشروع من مادة واحدة بخلاف مادة النشر تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ونرى أن المواد التى تضمنها هذا المشروع ليست إضافة إلى المشروع رقم 30 لسنة 1975، بل نسخاً له ونسخاً للقانون 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة لنصوص قانونية جديدة ومستحدثة، وننقل من مواد المشروع ما يؤكد ذلك.
المادة 15 مكرر تنص على إنشاء صندوق يسمى صندوق هيئة قناة السويس تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية 4 من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسى للصندوق و3 أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.
كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس و17 عضواً.. ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارييه، وله جميع الصلاحيات التى يحددها النظام، وعلى الأخص ذكر 8 مهام.
يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية 17 عضواً واختصاصها المتابعة والمراقبة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
- يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس بعد موافقة مجلس الوزراء خلال 60 يومًا.
- أهداف الصندوق:
نصت المادة 15 مكرر 1 أن أهدافه هى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل.
موارد الصندوق:
1 - أموال الصندوق.
2 - نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس أو تخصيص جزء من فائض أموال قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا فى هذه الحالة.
3 - عائدات وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى.
اختصاصات الصندوق: القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:
1 - المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2 - الاستثمار فى الأوراق المالية.
3 - شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله السابقة والمنقولة والانتفاع بها.
رأس مال الصندوق:
المرخص به 100 مليار جنيه مصرى المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصرى تسدد من هيئة قناة السويس ويجوز زيادة رأس ماله نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العامة.
رابعاً: الرأى عندنا الرفض من حيث المبدأ لمشروع القانون وسحبه لآثاره السلبية الجسيمة على الاقتصاد المصرى وبيان ذلك.
1- حسمت نصوص مشروع القانون الطبيعة القانونية لصندوق قناة السويس أنه هيئة عامة مما يقتضى أن تكون أمواله فى الأصل أموالًا عامة، إلا أن مشروع القانون خالف هذا الأصل ونص على أن أموال المشروع أموال خاصة مملوكة للدولة ملكية خاصة، والخطر فى ذلك أن النظام القانونى وأحكام حماية المال العام نزعت عن أموال الصندوق.
2 - إن حجم أموال أو ميزانية الصندوق وهى ابتداءً 100 مليار جنيه مصرى والقابلة للزيادة لمباشرة أنشطة اقتصادية واستثمارية، وبالتأكيد سيكون هناك عقود مع أشخاص أجانب طبيعيين أو اعتباريين، وفى حالة المنازعة لن يكون الاختصاص للقضاء المصرى ولكن لقضاء التحكيم وفقًا لاتفاقية واشنطن 1965 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القانون 90 لسنة 1971.
وجدير بالإشارة خسارة مصر معظم قضايا التحكيم التى أقيمت ضدها أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ابتداءً من قضية هضبة الأهرام مؤلفنا «التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار».
3 - نصوص المشروع بإنشاء صندوق قناة السويس لا تفتح الباب لتعظيم موارد الدولة، فهو مغلق من حيث قصر تمويله على تحويلات وإيرادات من هيئة قناة السويس ولا محل لرأس مال أجنبى أو حتى مشاركة المصريين، وهو بهذا المعنى سحب موارد الدولة لمشروع استثمارى.
4 - قوانين الخصخصة وبيع أملاك الدولة الخاصة تؤكد أن دخول الدولة مجال الاستثمار الاقتصادى آثاره ونتائجه سلبية لأنه يتعارض مع دور ووظيفة الدولة، وهو طارد للاستثمار الأجنبى والوطنى حيث يتجاوز حدود دور الدولة فى المراقبة والإشراف والتشجيع والحماية، ودور الدولة لا يتعارض مع ملكيتها وإدارتها لاستثمارات وأنشطة ترتبط بالأمن القومى أو لا يقدم عليها القطاع الخاص.

واختتم الحزب بيانه بالتاكيد علي رفضه هذا المشروع الاستثمارى، مطالباً سحبه حيث يقنن له مشروع القانون بإنشاء هيئة عامة رأسمالها إيرادات قناة السويس، والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطنى فى ميزانيته، ويمارس هذا النشاط هيئة عامة طبيعة تكوينها ووظيفتها وآليات عملها غير مناسبة لإدارة مشروع اقتصادى استثمارى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5703 جنيه $119.62
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5228 جنيه $109.65
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4990 جنيه $104.67
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4277 جنيه $89.72
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3327 جنيه $69.78
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2851 جنيه $59.81
سعر الأونصة 178268 جنيه 177379 جنيه $3720.65
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39920 جنيه $837.35
الأونصة بالدولار 3720.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى