بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 12:28 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة الجهات التنفيذية بالمحافظة لم تتلقى اى شكاوى من نقص الخدمات خلال ايام عيد الفطر المبارك محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعدي على أراضي تصل لـ45 يوما وزيادة أسبوع لهذه الفئات.. الإجازات السنوية فى قانون العمل الجديد ملابسات مشاجرة في أسيوط محافظ أسيوط يوجه بتكثيف تمهيد الطرق بالعتمانية بالبداري لتيسير حركة المواطنين محافظ أسيوط: مبادرة العيد أحلى تحول مراكز الشباب إلى منصات جماهيرية محافظ أسيوط يتفقد محيط خزان غرب المدينة لبحث توسعة دوران الهلال الأحمر المصرى: مد غزة بـ2500 طن مساعدات غذائية ضمن قافلة زاد العزة مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية فى لبنان وتحذر من مغبة أى غزو برى صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد” دندرة ” ..ورحلات نيلية فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج... تفاصيل واقعة مرور أسيوط ورفض رشوة النقل تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاتة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من غد الثلاثاء

ضبط المتهم بفتح أبواب سيارة أثناء سيرها والاستعراض بها بالطريق

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى وبرفقته آخرين بفتح أبواب السيارة بأقدامهم وأداء حركات استعراضية بالقاهرة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مالك السيارة المُشار إليها (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين ارتكابه الواقعة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231