بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:23 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط جرارين زراعيين أثناء إلقاء مخلفات الهدم بشارع سيد الجديد ”البيومي” يحذر من مخاطر التحول إلى الدعم النقدي ويطالب الحكومة بضمانات لحماية المستحقين ”إسكان النواب” تناقش طلبات إحاطة للنائب أحمد جبيلي لحل مشاكل الطرق ونقص الخدمات بحدائق أكتوبر محافظ أسيوط: متابعة على مدار الساعة لضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة لجنة النقل بالنواب تناقش استكمال محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي 7 تساؤلات مهمة عن مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026 ضبط 1125 قضية مصنفات ومطبوعات خلال 5 أيام بالمحافظات الأموال العامة: ضبط 541 قضية اختلاس وتهريب غدًا.. حلقة نقاشية بالطاقة الذرية حول ”التغير المناخي.. تأثيرات تتجاوز البيئة إلى الإنسان” «القرية المنتجة» على طاولة الحكومة.. تنسيق وزاري لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج مستدامة رغم مفاوضات الزمالك.. حسين زكى مرشح لتدريب فريق اليد بالبنك الأهلى نائب رئيس المصري يتفقد سير الأعمال فى جولة خاصة بالاستاد الجديد

عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور عقود الزواج وبيع الأراضى بالقاهرة.. اعرفها

تزوير -ارشيفية
تزوير -ارشيفية

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات وتقليد الأختام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services