بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:54 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان معسكر العقاد والصالة المغطاة وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الترويج للسياحة الصحية المصرية في أفريقيا فلومينينسي يعبر فيتوريا بثلاثية ويعزز موقعه بين كبار الدوري البرازيلي ألكاراز يُحبط مخطط فريتز ويبلغ المربع الذهبي في باريس كونيا سبور يخسر أمام سامسون في الدوري التركي بمشاركة مصطفى محمد بالتعاون مع «الطب البيطري».. حي جنوب الجيزة يطلق حملة لتحصين الكلاب الضالة الزمالك يكشف حقيقة انضمام محمود فايز للجهاز الفني اتحاد الكرة يستضيف احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم نجوم الكرة المصرية مصر وغامبيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المؤسسية بالتعاون مع أفريكسيم بنك بمشاركة أدباء من العالم العربي.. تونس تحتضن الدورة الرابعة لملتقى الرواية العربية معرض الشارقة يقدم وثيقة نادرة لأول المخطوطات العمانية المدرجة في اليونسكو وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإداري بمركز شباب توشكى غرب ويتفقدان الأنشطة والخدمات

المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 15685 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2602 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لليوم الأول من شهر أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عمر م ه" محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الهيروين، المخدر وسلاح ناري ( فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.