بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:08 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس وزير الخارجية يبحث مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات محمد عبدالمنعم يقود تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي الحبس 10 سنوات لمالك مخزن أحذية الزاوية الحمراء وسنتين للمتهمين الثانى والثالث السيطرة على حريق بسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى الداخلية تكشف كذب سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها والتعدي عليه بالإسكندرية د. محمد سامي عبد الصادق يفتتح العام الجامعي بجامعة القاهرة الأهلية ويشهد تحية العلم بحضور قيادات الجامعة تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 4 نوفمبر رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ووكيل تعليم البحيرة يتابعان إنتظام الدراسة بمدارس وادي النطرون تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية اللجان المالية لجلسة 18 نوفمبر

زى النهارده.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة فى قضية ”خلية الصواريخ”

المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
المستشار معتز خفاجى - أرشيفية

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 24 ديسمبر 2015، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.