بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 08:53 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

زى النهارده.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة فى قضية ”خلية الصواريخ”

المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
المستشار معتز خفاجى - أرشيفية

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 24 ديسمبر 2015، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.