بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 05:53 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة بمدينة ديروط لتعزيز السيولة والانضباط بالشوارع الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية محافظ أسيوط: إنشاء مطبات صناعية بطريق ساحل سليم السريع لتعزيز السلامة المرورية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأعمال النظافة بمدخل مدينة الغنايم الغربي جامعة أسيوط تواصل مبادرة ”اكتشف تميّز كليات ومعاهد جامعة أسيوط” رئيس جامعة أسيوط يشارك في افتتاح جناحي جامعة أسيوط وجامعة أسيوط التكنولوجية مستشفى مصر للطيران تجدد اعتماد GAHAR للجودة

زى النهارده.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة فى قضية ”خلية الصواريخ”

المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
المستشار معتز خفاجى - أرشيفية

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 24 ديسمبر 2015، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.