بوابة الدولة
الجمعة 16 مايو 2025 02:04 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قاتل عضوة الجمعية الخيرية بالبحيرة يعترف: ضربتها بعصا حديدية لسرقتها

حبس
حبس

"اتق شر من أحسنت إليه"، ربما تنطبق هذه المقولة على سائق عديم الضمير، استبدل قبله بحجر، و"عض اليد" التي طالما امتد له بالخير، حيث دأب هذا السائق على توصيل عضوة بجمعية خيرية لأماكن توزيع الصدقات، إلا أن الشيطان داعب عقله، ووسوس له قتل السيدة التي أحسنت إليه لسرقتها فقتلها، حيث اعترف بقتلها بواسطة "عصا حديدية".

المتهم بقتل عضوة الجمعية الخيريةالمتهم بقتل عضوة الجمعية الخيرية

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن المجنى عليها موظفة "بالمعاش"- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها "هاتف محمول – حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة " سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإعتياده إصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث إستقلت معه السيارة قيادته "ملاكى" لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بإنتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته ، ثم غافلها وتعدى عليها بإستخدام عصى "حديدية" ، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور واستولى على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين فى ارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $78.14
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $52.09
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3240.41
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $729.27
الأونصة بالدولار 3240.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى