بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 03:15 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«ESS AE Holding» تستعرض حلولها لتطوير البنية التحتية وإدارة الموارد المائية على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الشتوية شعبة الأحذية تبحث حماية المصانع المحلية من المنتجات المقلدة رئيس الوزراء يصطحب عددا من طلاب جامعات السويس لزيادة وعى الشباب بما يجرى على أرض محافظتهم وزير التموين: التعاون الروسى الأفريقى يتيح فرصا واعدة بمجالات تخزين الحبوب رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية بمحافظة السويس لافتتاح عدد من المشروعات سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 29-10-2026 اليوم.. آخر موعد للتقديم على 400 وحدة صناعية جاهزة البترول: استعدادات لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكى فى بالقطاع بالبئر الأُبَيِّض H18 موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026.. خطوات الاستعلام بالرقم القومى توافد القادة الأفارقة إلى مقر انعقاد القمة الروسية الأفريقية فى موسكو فخامة الرئيس السيسى يؤكد أهمية مشروع الضبعة النووى

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 29 يناير

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 29 يناير للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.