بوابة الدولة
الأحد 30 مارس 2025 04:37 صـ 30 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل زوج شقيقته رميا بالرصاص فى أسيوط بسبب خلافات عائلية

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، ووجود جثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالمنطقة محل سكنه وبها أعيرة نارية .

تم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام (شقيق زوجة المجنى عليه ، مقيم بدائرة القسم )، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء سير المجنى عليه متوجهاً لمحل عمله لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وعدد من الطلقات، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3082.94
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $693.83
الأونصة بالدولار 3082.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى