بوابة الدولة
الأحد 29 يونيو 2025 08:28 مـ 3 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل زوج شقيقته رميا بالرصاص فى أسيوط بسبب خلافات عائلية

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، ووجود جثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالمنطقة محل سكنه وبها أعيرة نارية .

تم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام (شقيق زوجة المجنى عليه ، مقيم بدائرة القسم )، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء سير المجنى عليه متوجهاً لمحل عمله لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وعدد من الطلقات، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6456 49.7447
يورو 58.1796 58.3058
جنيه إسترلينى 68.0839 68.2348
فرنك سويسرى 62.1191 62.2665
100 ين يابانى 34.3140 34.3897
ريال سعودى 13.2367 13.2638
دينار كويتى 162.5857 162.9639
درهم اماراتى 13.5167 13.5456
اليوان الصينى 6.9212 6.9359

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $52.63
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى