بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 04:39 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم النائبة عبير عطا الله: مبادرات “مستقبل وطن” نموذج للعمل الحزبي القريب من المواطن انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران محافظ الشرقية وحدة أشعة مقطعية بمستشفى القرين المركزي بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيهاً اوقاف الشرقية تجهيز 5ألاف مسجداً و 818ساحة وتكليف 1636إمام وخطيب لصلاة عيد الفطر الرئيس السيسى للمصريين: دائما وأبدا وبالله تحيا مصر جوارديولا يمنح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال يوم ثقافي مميز لفن الحكواتي بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار إرادة فاينانس” توقع شراكة استراتيجية مع ”جيديا” لتعزيز منظومة التمويل والدفع الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالم الرئيس السيسى يطلق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032