بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 12:13 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى البرلمان يناقش اتفاقية دعم الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 15يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يقفز 40 جنيها مع صعود الأونصة فوق 4300 دولار وزير الاتصالات يشهد مراسم منح شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ترخيصًا لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة تراجع النفط 4% وخام برنت يسجل 83.75 دولار للبرميل الاتصالات تمنح حسن علام ترخيص مراكز البيانات والحوسبة السحابية بـ400 مليون دولار هشام بدوي يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة للنواب الإسكان تطرح 41 وحدة سكنية بحلوان بأنظمة سداد تصل لـ15 عاما سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq