بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:02 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحف الكبير.. أيقونة جديدة على هضبة الجيزة تجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر الحكومة فى مالى تعلق الدراسة فى الجامعات والمدارس بسبب نقص الوقود «الغرف العربية»: 30% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس وهرمز وباب المندب وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة الفلاحين تكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية بحضور وزيرى الزراعة والشئون النيابية قرار منتظر لفينيسيوس بعد تغييره أمام برشلونة في الكلاسيكو سفير روسيا بالقاهرة: المتحف الكبير يؤكد دور مصر القيادى فى الحفاظ على ثروتنا الحضارية المشتركة لقد أحببته وأعجب بى.. ترامب يرغب فى رؤية زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع المخالفات النظافه نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام ويؤكد انتظام العمل وتوافر الأدوية

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6215 جنيه $130.82
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5700 جنيه $119.91
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5440 جنيه $114.46
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4665 جنيه $98.11
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3625 جنيه $76.31
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3110 جنيه $65.41
سعر الأونصة 195150 جنيه 193375 جنيه $4068.84
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43520 جنيه $915.71
الأونصة بالدولار 4068.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى