بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 10:08 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيقاف النشاط الملاحي بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا لسوء الأحوال الجوية النائب محمد تيسير مطر يعلن استمرار فعاليات عربة البريد المتنقلة بدار السلام للعام الرابع على التوالي نائب محافظ الجيزة تتابع استعدادات استقبال المهرجان الدولي للتمور 2025 بالواحات البحرية سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة 50 ألف جنيه غرامة تزوير.. شروط جديدة لسيارة المعاقين في مصر استعداد أوروبي لفرض عقوبات ضد إيران نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين المقر الرئيسي لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية ترامب: سأعين رئيسا جديدا للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى أقرب وقت القبض على مالك نادى صحى وآخرين لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب استمرار حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى الحوامدية 15 يوما السيطرة على حريق سيارة مواد كميائية فى القاهرة محافظ الدقهلية يجتمع بوكلاء الوزارات ورؤساء المرافق لرفع جاهزية مواجهة الأزمات

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2751 48.3746
يورو 56.5495 56.6708
جنيه إسترلينى 65.5190 65.6782
فرنك سويسرى 60.0661 60.2198
100 ين يابانى 32.7245 32.8008
ريال سعودى 12.8662 12.8934
دينار كويتى 158.0201 158.3974
درهم اماراتى 13.1429 13.1714
اليوان الصينى 6.7281 6.7426

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.73
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.75
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.26
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.80
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.84
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.86
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3350.76
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $754.10
الأونصة بالدولار 3350.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى