بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:24 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال وزيرة التضامن تُكرم ”مصر الخير” لدورها الفعال في احتفالية مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز العرائس الجونة تستضيف ندوة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر 5 ميداليات حصيلة مصر في الدوري العالمي للكاراتيه خالد مشهور يطلق ملتقى التوظيف الكبير بمنيا القمح ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب ياسر إبراهيم: لا نخشى أحداً.. ونسعى لحصد أول ثلاث نقاط بكأس العالم تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات

زى النهارده.. الجنايات تفض أحرازا تضم أسلحة نارية بـ”خلية طنطا الإرهابية”

المستشار حسين قنديل_أرشيفية
المستشار حسين قنديل_أرشيفية

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 4 يناير 2017، فضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، الأحراز بقضية محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وكان تشكيل الجلسة في ذلك الوقت برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.

وخلال تلك الجلسة فضت المحكمة حرزا خاصا بأحد المتهمين، وهو عبارة عن ملابس خاصة بالقوات المسلحة، وطبنجة 9 ملى، و5 خزن لبنادق آلية، وجهاز لاب توب، وهارد ديسك، وكتب خاصة بالفكر التكفيرى.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq