بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 07:44 مـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أشقاء وراء قتل شقيقهم فى أسوان والتخلص من جثته بمجرى مائى

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة شخص طافية بمياه إحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لـ (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) "تم إنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى" وعثر بين طيات ملابسه على (هاتف محمول- 5 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).. على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص من بينهم شقيق وشقيقة المجنى عليه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة، وقررت شقيقة المجنى عليه بوجود خلافات بينهما وفى سبيل ذلك، إتفقت مع الآخرين على تنفيذ الواقعة، حيث تم إستدراجه لمنزلها لحل الخلاف، ولدى وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقاموا بنقله بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بمكان العثور، وأرشد أحد المتهمين عن مركبة "التوك توك" المستخدمة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6890 جنيه 6870 جنيه $145.66
سعر ذهب 22 6315 جنيه 6295 جنيه $133.52
سعر ذهب 21 6030 جنيه 6010 جنيه $127.46
سعر ذهب 18 5170 جنيه 5150 جنيه $109.25
سعر ذهب 14 4020 جنيه 4005 جنيه $84.97
سعر ذهب 12 3445 جنيه 3435 جنيه $72.83
سعر الأونصة 214350 جنيه 213635 جنيه $4530.63
الجنيه الذهب 48240 جنيه 48080 جنيه $1019.64
الأونصة بالدولار 4530.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى