بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 01:15 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يوجه بسرعة صرف التعويضات ومضاعفتها لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا حادث الإسماعيلية وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الإسماعيلية رئيس الوزراء يوجه وزير العمل بصرف تعويضات من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه: تمثيل مصر في البطولات الدولية مسؤولية وطنية كبيرة وزير الاتصالات أمام «اتصالات النواب»: حماية حقوق المستخدمين أولوية ( صور ) أبل تتفاوض مع منصة X لتثبيت التطبيق على أجهزة ايفون الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: من الانتخابات إلى العمل.. برنامجي أمام شعبة المحررين البرلمانيين إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج دون إصابات جوة عينى.. ألبوم محمد عدوية الجديد ويطرح غدا الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مينا تورز للسياحة و أوسكار بيكتشرز للإنتاج الفني ضد مواقع إلكترونية

ضبط 28 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

رجال الشرطة - أرشيفية
رجال الشرطة - أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز وقسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية- 12 بندقية خرطوش- 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 28 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية" ) وضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة ) بحوزة ( 10 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (539) حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.