بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 12:42 صـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط لصوص قتلوا مواطنا فى الطالبية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الاشخاص ، بإكتشافه وفاة شقيق والدته "مقيم بدائرة القسم" عقب توجهه للإطمئنان عليه.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامهما بالإستيلاء على (مبلغ مالى- "لاب توب" - شاشة - ساعة يد رجالى- هاتفى محمول) وأرشدا عن المسروقات وتبين وجود "اللاب توب" بحوزة عمليهما سئ النية "مالك محل" .. حيث أمكن ضبطه وبحوزته الجهاز المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5034 جنيه $100.52
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4615 جنيه $92.15
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4405 جنيه $87.96
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3776 جنيه $75.39
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2937 جنيه $58.64
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2517 جنيه $50.26
سعر الأونصة 157295 جنيه 156584 جنيه $3126.66
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35240 جنيه $703.67
الأونصة بالدولار 3126.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى