بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 03:47 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو مازن يثمن الجهود المصرية الكبيرة فى دعم القضية الفلسطينية الرئيس السيسى: مصر ترفض كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الرئيس السيسى يجدد موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى الذكاء الاصطناعى يدخل مرحلة التدريب الجماهيرى عبر 3 ملايين مواطن مصرى الجزار يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي الإسكان تتابع رفع الكفاءة والتصدي للمخالفات بمدينتي ”الشيخ زايد وحدائق أكتوبر” رئيس مركز المناخ يحذر من 48 ساعة حارة.. وانكسار كبير في درجات الحرارة يبدأ الجمعة ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة بحوث الصحراء ومصر الخير يدعمان البحث التطبيقي بمشروعين لمعالجة المياه والتنمية المستدامة في سيناء وزارة الاتصالات وإنتل تتعاونان لتدريب مليون مواطن سنويًا على مفاهيم الذكاء الاصطناعي لمدة 3 سنوات وزير المالية.. للموظفين المتميزين بالضرائب: شكرًا.. «صُنَّاع التغيير» على ثقة المجتمع الضريبى الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لإذاعة ”صوت الزمالك” لجلسة استماع

الداخلية تضبط لصوص قتلوا مواطنا فى الطالبية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الاشخاص ، بإكتشافه وفاة شقيق والدته "مقيم بدائرة القسم" عقب توجهه للإطمئنان عليه.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامهما بالإستيلاء على (مبلغ مالى- "لاب توب" - شاشة - ساعة يد رجالى- هاتفى محمول) وأرشدا عن المسروقات وتبين وجود "اللاب توب" بحوزة عمليهما سئ النية "مالك محل" .. حيث أمكن ضبطه وبحوزته الجهاز المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.