بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:46 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكرملين ردا على ترامب: روسيا تمضى وفقا لمصالحها الوطنية حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة اليونان تطلق عملية بحث بعد إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس شقيق الأميرة ديانا يكشف أسرار خطاب التأبين فى جنازتها عام 1997 غدا.. الرئيس السورى يزور السعودية للمشاركة فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ””البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة.. ”اليوم العالمي للإحصاء” قالوا عن المتحف المصرى الكبير.. وزير العمل فى مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط مياه الشرقية وجمعية صُناع الحياة ينفذان وصلات مياه شرب لـ 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ”التحالف العربي للتطوير الصناعي” ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية تحصين 25 ألف رأس ماشية خلال أول أيام الحملة ضد مرضى الحمى القلاعية و الوادي الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتحديث قانون التعاونيات الزراعية رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية

الداخلية تضبط لصوص قتلوا مواطنا فى الطالبية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الاشخاص ، بإكتشافه وفاة شقيق والدته "مقيم بدائرة القسم" عقب توجهه للإطمئنان عليه.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامهما بالإستيلاء على (مبلغ مالى- "لاب توب" - شاشة - ساعة يد رجالى- هاتفى محمول) وأرشدا عن المسروقات وتبين وجود "اللاب توب" بحوزة عمليهما سئ النية "مالك محل" .. حيث أمكن ضبطه وبحوزته الجهاز المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6245 جنيه 6190 جنيه $129.88
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5675 جنيه $119.06
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5415 جنيه $113.65
سعر ذهب 18 4685 جنيه 4640 جنيه $97.41
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3610 جنيه $75.76
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.94
سعر الأونصة 194265 جنيه 192485 جنيه $4039.75
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43320 جنيه $909.17
الأونصة بالدولار 4039.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى