بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:42 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط مخالفات مرورية أبرزها طمس لوحات وسير عكس الاتجاه غسل 300 مليون فى أنشطة تجارية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بالتزوير حبس صاحب محل أخفى جثمان والدته 4 أشهر لصرف معاش يقدّر بـ 22 ألف جنيه بالإسكندرية حبس المتهم بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض بسبب دعوى خلع بالغربية تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل شاب داخل مخبز بالمنيب حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال وزيرة التضامن تُكرم ”مصر الخير” لدورها الفعال في احتفالية مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز العرائس

التحريات تكشف ملابسات مقتل ميكانيكى فى مشاجرة بالعياط

 مشاجرة
 مشاجرة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس مقتل ميكانيكى فى إحدى قرى العياط، حيث تبين أن عامل تشاجر معه بسب الخلاف على صيانة دراجة بخارية، واعتدى عليه خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله.
اعترف المتهم عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وميكانيكي، بسبب الخلاف على صيانة دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع الميكانيكي.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq