بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 04:45 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت مدبولي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري| صور الوطنية للصحافة: أحمد أيوب يتولى مهام رئيس تحرير الجمهورية خلفًا لـ”سليمان” لبلوغه سن المعاش محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية| صور موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع مودرن سبورت يضم فريقًا كاملًا لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد المسلماني: نتعاون مع الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية لتعظيم العوائد نجاة محافظ الحديدة باليمن من محاولة اغتياله بصاروخ استهدف منزله ”مركز المعلومات”: 31 % من المواطنين في 33 دولة أكدوا أن شركات القطاع الزراعي تعد أكثر وفاءً بمسؤولياتها وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالسودان خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون ”فيرجينيا” المطورة الدكتور محمد فايز فرحات: نشكر الهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام لجهودهما في دعم المنظومة| صور

”الداخلية” تضبط 395 بندقية آلية ورشاش و2 جرينوف

حمله امنية
حمله امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونجحت فى ضبط (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى (2 جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.