بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 01:37 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بلطجي محرم بك في قبضة الأمن.. كواليس فيديو الاستغاثة من جار السوء والأسلحة الإعدام للمتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية بينهما فى طنطا فرح تحول لورطة.. الأمن يفك لغز فيديو إطلاق نار بالإسكندرية وصدمة بشأن السلاح رادار المرور يلتقط 1108 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة وزارة الطيران توضح حقيقة تصريحات سامح الحفني بشأن «مصر للطيران» درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة 34 وأسوان 43 أجواء حارة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 وزارة الصحة تعلق على تناول العصائر المعلبة وتدعو لاختيار البدائل الطبيعية وزير الشباب يشهد حفل تكريم منتخب اليد بعد حصد اللقب الأفريقي الرابع على التوالي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. لنا مع الزمن الجميل إطلالات فرضها واقع الحال . ختام دورى كرة القدم الخماسية بكلية طب جامعة الزقازيق هيئة الدواء المصرية تحذر من مخاطر التعرض المباشر للشمس

ضبط المتهمين بمضايقة سيدة والتعدى على زوجها فى زفتى بالغربية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر تحت عنوان ( مسجل ونجله يكسران ذراع شخص عاتبهما على معاكسة زوجته بإحدى القرى بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية ).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/1/2023 تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) باتهامه (بائع خضروات ونجله مقيمان بذات القرية محل الواقعة)، بالتعدى عليه بالضرب مستخدمان "عصا خشبية" محدثان إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة حال معاتبته للمشكو فى حقهما لمضايقة زوجته حال سيرها بالقرية محل إقامتهم.

تم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى ضبط المتهم الهارب.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".