بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:21 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن تواصل عروض «المواجهة والتجوال» في المحافظات الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي ”الزراعة” تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وحماية المحاصيل مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.. الطن بـ4000 جنيه خريطة تعاملات الكبار بالبورصة.. ملايين الأسهم تتنقل بين راية وفورى وبالم هيلز وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة الدكتور سويلم يتابع مستجدات تنفيذ ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” وزير العمل يعلن عن 958 فرصة عمل في 43 شركة خاصة بـ12 محافظة الطقس اليوم.. أجواء خريفية وتحذير من شبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” إداريا لجلسة 12 يناير

المستشار محمد حماد- أرشيفية
المستشار محمد حماد- أرشيفية

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، إداريا لجلسة 12 يناير.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.