بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:46 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«أطباء الدقهلية» تدعو للمشاركة في ويبنار دولي حول تكيس المبايض بمشاركة البروفيسور آدم بالين النائب فريد واصل : إعداد قاعده بيانات لجميع مستلزمات الإنتاج التى تستوردها مصر ..ضرورة OPPO تطلق سلسلة Reno16 في مصر وتواصل نجاح سلسلة Reno في السوق المحلي وزارة الأوقاف تطلق مسابقة السراج المنير بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ننشر السيرة الذاتية للواء محمد عبد الفتاح الرئيس الجديد للعربية للتصنيع محافظ أسيوط: متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بساحل سليم قرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير ساحة النصر وحديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بتكثيف العمل | صور ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب محافظ أسيوط: استمرار معارض الحرف التراثية بمراكز الشباب لدعم أصحاب المشروعات محافظ أسيوط: تطوير شارع الإدارة التعليمية بديروط بصب وتأهيل الأرصفة ورفع كفاءة النظافة مدير تعليم أسيوط يشهد ورشة عمل تدريب مسؤولى بوابة الاحصاء والتواصل الرقمى

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” إداريا لجلسة 12 يناير

المستشار محمد حماد- أرشيفية
المستشار محمد حماد- أرشيفية

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، إداريا لجلسة 12 يناير.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.