بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:41 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مركز الملاذ الآمن يكشف أسباب تراجع الفضة في مصر ومستقبلها على المدى القريب مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماري إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز في بطولة الجمهورية محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج ويشيد بجهودها رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود فى الصيف البابا تواضروس من كرواتيا: لا اضطهاد للمسيحيين في مصر.. ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط فى كرواتيا رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن الاتحاد المصري يطرح المرحلة الأخيرة من تذاكر المونديال في اليوم العالمي للتمريض.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشيد بدور ”ملائكة الرحمة” شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تواصل التألق في الدراما بأداء احترافي في «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” إداريا لجلسة 12 يناير

المستشار محمد حماد- أرشيفية
المستشار محمد حماد- أرشيفية

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، إداريا لجلسة 12 يناير.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.