بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 06:08 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة و350 عبوة مبيدات محظور محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مدير أمن أسيوط المركز الثقافى بطنطا يقبم احتفالا بالعيد 44 على بدء انطلاق شارة اذاعة وسط الدلتا ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد

رفع صوت الأغانى وراء مقتل عامل على يد زميله فى مدينة 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الدافع وراء مقتل عامل بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين ان زميله بالعمل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على رفع المجني عليه صوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب"، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وأرشد عن السكين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه عامل، اعتدى عليه زميله الذي يقيم بصحبته في شقة مستأجرة، بسبب رفع القتيل لصوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب" الصوتي.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.