بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:23 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ زيزو عمرو يوسف وأسماء جلال وأبطال السلم والثعبان 2 على البوستر الرسمى للفيلم تحصين 17348 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه المتحف الكبير.. أيقونة جديدة على هضبة الجيزة تجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر الحكومة فى مالى تعلق الدراسة فى الجامعات والمدارس بسبب نقص الوقود «الغرف العربية»: 30% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس وهرمز وباب المندب وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة الفلاحين تكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية بحضور وزيرى الزراعة والشئون النيابية قرار منتظر لفينيسيوس بعد تغييره أمام برشلونة في الكلاسيكو

اختلفت مع سلفتها فألقت ابنها من الطابق الثانى بالمنوفية

مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية
مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو" .

بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6255 جنيه 6200 جنيه $130.43
سعر ذهب 22 5735 جنيه 5685 جنيه $119.56
سعر ذهب 21 5475 جنيه 5425 جنيه $114.13
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4650 جنيه $97.82
سعر ذهب 14 3650 جنيه 3615 جنيه $76.08
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3100 جنيه $65.21
سعر الأونصة 194620 جنيه 192840 جنيه $4056.80
الجنيه الذهب 43800 جنيه 43400 جنيه $913.00
الأونصة بالدولار 4056.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى