بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 06:37 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة:رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية ”رئيس البريد المصري” تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب ”دقوا الشماسي ” خلال مناقشة الإيجار القديم.. رئيس دفاع النواب ينحاز للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن.. ويطالب بمد الفترة الانتقالية لتصبح 10 سنوات أو دراسه... ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية: امتحان التوحيد فى مستوى الطالب المتوسط السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات غمرى : يقابل مأموري الضبط القضائي الجدد ويسلمهم الكارنيهات عقب حلف اليمين رسميا، أرسنال يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

اختلفت مع سلفتها فألقت ابنها من الطابق الثانى بالمنوفية

مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية
مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو" .

بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.73
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.76
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.27
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.80
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.84
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.87
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.87
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $754.13
الأونصة بالدولار 3350.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى